ليبيا: البرلمان يصدر قانوناً يجرم العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
أقر البرلمان الليبي، الاثنين، بالإجماع إضافة أحكام جديدة لقانون “تجريم التعامل مع إسرائيل” الصادر عام 1957، داعيا مؤسسات الدولة لـ”تقديم كافة الدعم لفلسطين لمواجهة العدوان على غزة”.
جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس، بمدينة بنغازي (شرق)، وفق بيان المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.
وقال بليحق إن المجلس “ناقش مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وبعد مناقشة المواد الخاصة، بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 62 لسنة 1957، صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار القانون”.
ولم يحدد البيان تفاصيل الفقرات الجديدة المضافة للقانون القديم، أو عدد النواب الذين صوتوا لصالح التعديلات الجديدة.
ويحظر القانون الليبي “رقم 62” على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقا من أي نوع، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
كما قرر المجلس “مخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة”.
ونهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي، هدد مجلس النواب الليبي، بالسعي نحو “وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة”.
ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.
المصدر : الاناضول